تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
نعم لو عقد على الضميمة فضولا ولم يجز مالكها ، انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع . ثم لو وجد المشترى في الآبق عيبا سابقا اما بعد القدرة عليه أو قبلها كان له الرجوع بأرشه كذا قيل .
شرح
( نعم لو عقد ) البائع ( على الضميمة فضولا ) بأن باع زيد عبده الآبق وكتاب عمرو بمائة و ( لم يجز مالكها ، انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع ) لأن العقد بالنسبة إلى المجموع لم يتحقق أصلا ، وعقد الآبق فقط لا يصح . ( ثم لو وجد المشترى في الآبق عيبا سابقا ) على العقد ( اما بعد القدرة عليه ) اى على الآبق ( أو قبلها ) اى قبل القدرة ( كان له الرجوع بأرشه ) اى أرش العيب ( كذا قيل ) .