تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم . لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، فقلت له : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت له : هذه ألف درهم حكمي ، عليك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منّى وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بألف درهم ، فقال عليه السلام : أرى ان تقوم
شرح
جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم ) إذ الدينار والدرهم - في أزمنة الروايات - كانا يختلفان نسبة ، فربما كان قيمة الدرهم عشر قيمة الدينار وربما أقل أو أكثر . ( لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة ) وانه يصح البيع إذا أو كل الثمن بحكم أحد المتبايعين ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ساومت رجلا بجارية له ) بأن اشترى الجارية منه ( فباعنيها بحكمي ) اى بقيمة أعينها أنا ( فقبضتها ) اى الجارية ( منه ) اى من الرجل ( ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت له : هذه ألف درهم حكمي ، عليك ان تقبلها فأبى ان يقبلها منّى ) لان قيمتها كان في نظر البائع أكثر من الألف ( وقد كنت مسستها ) وطئت الجارية ( قبل ان ابعث إليه بألف درهم ) فما ذا اصنع ؟ ( فقال عليه السلام : أرى ان تقوم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 411 | السيد محمد الحسيني الشيرازي