لصحة البيع وفساده .
فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع ، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص .
نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد
شرح
وظاهر انه لا يحق له ردها بالعيب ( لصحة البيع وفساده ) اى ان هذه الرواية ظاهرها ينافي كون البيع صحيحا ، وينافي كون البيع فاسدا .
اما انه ينافي كون البيع صحيحا ، لأنه ان كان صحيحا لم يكن وجه للقيمة العادلة ، إذ معنى الصحة كون اللازم القيمة المسماة لا المثل ، وان كان فاسدا لم يكن وجه لعدم تمكن المشترى من ارجاع الجارية حال كونها معيبة لأنه ان كان البيع فاسدا كان المشترى قد وطى جارية الغير فعليه ان يردها ويرد اجرة الوطي .
( فلا يتوهم جواز التمسك بها ) اى بهذه الرواية ( لصحة هذا البيع ) اى البيع الّذي يكون مجهول الثمن ( إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص ) بل اللازم القيمة المسماة - وهي القيمة التي علقت على إرادة المشترى ، وقد أراد اعطاء الألف - .
( نعم هي ) الرواية ( محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل ) الّذي ذكرناه في حال فرض كون البيع صحيحا ( بناء على القول بالفساد )
إذ : بناء على الصحة يمكن توجيه الرواية بان الثمن إذا كان بنظر أحدهما جاز .