تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
لا مجموع الثمن ، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا لا بعد الحصول في اليد ، وكذا لو كان بعد اتلاف المشترى له مع العجز عن التسلّم كما لو ارسل إليه طعاما مسموما لأنه بمنزلة القبض . وان كان قبله ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة
شرح
بعشرة فقط ( لا مجموع الثمن ) فلا يحق للمشترى ان يقول للبائع أعطني كل المائة . وانما يتوهم حقه في الرجوع إلى كل الثمن بحجة ان الآبق ليس مقابلا للثمن ، وانما مقابل الثمن الكتاب فقط ، فإذا تلف الكتاب كان للمشترى ان يأخذ كل الثمن . وانما نرد هذا التوهم ( لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا لا بعد الحصول في اليد ) فإذا حصل الآبق في اليد وزع عليه الثمن فيكون تسعون من الثمن في مقابل العبد ، وعشرة في مقابل الكتاب ، فإذا تلف الكتاب كان للمشترى حق الرجوع إلى عشرة فقط ( وكذا ) لا يرجع المشترى إلى مجموع الثمن لو تلف الضميمة ( لو كان ) تلف الضميمة ( بعد اتلاف المشترى له ) اى للآبق ( مع العجز عن التسلّم ) اى تسلم الآبق ( كما لو ارسل ) المشترى ( إليه ) اى إلى العبد ( طعاما مسموما ) فقتله ( لأنه ) اى اتلافه ( بمنزلة القبض ) فان المتلف ضامن . ( وان كان ) تلف الضميمة ( قبله ) اى قبل الحصول الآبق في اليد ( ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة ) لأن المصحح لبيع الآبق هو الضميمة ، فإذا فسدت الضميمة بتلفها من ملك البائع ، انفسخ بيع