بما يقابله من الثمن .
ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشترى اشكال .
ولو تلفت الضميمة قبل القبض ، فإن كان بعد حصول الآبق في اليد فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة ،
شرح
عائد إلى « ما » و « بما » متعلق ب « الرجوع » ( بما يقابله من الثمن ) متعلق ب « لا يرجع » اى لا يرجع المشترى « بما يقابل التالف من الثمن » وإن كان مقتضى القاعدة « الرجوع بما يقابله التالف » .
( ولو تلف ) الآبق ( قبل اليأس ) من الظفر به ( ففي ذهابه على المشترى اشكال ) بل يحتمل ان يكون ذاهبا على البائع لقاعدة : التلف قبل القبض من مال مالكه .
وانما نحتمل هذا ، لأنه ان كان تلف بعد اليأس ، كان ذاهبا من كيس المشترى قطعا ، حيث إن المشترى هو الّذي أقدم على ذلك ، اما إذا تلف قبل اليأس ، فالمشترى لم يقدم على ذلك ، فتشمله قاعدة : التلف قبل القبض .
( ولو تلفت الضميمة قبل القبض ) كما لو باع الآبق وكتابا ثم تلف الكتاب قبل ان يقبضه ( فإن كان ) تلف الضميمة ( بعد حصول الآبق في اليد ) بان حصل المشترى على العبد ثم تلف الكتاب عند البائع ( فالظاهر الرجوع ) اى رجوع المشترى ( بما قابله الضميمة ) اى بالمقدار من الثمن الّذي يقابل الكتاب .
فإن كان الثمن مائة ومقابل الكتاب عشرة رجع المشترى إلى البائع