وكذا في المغصوب والمنهوب .
والحاصل : انه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضى لانفساخ البيع من أصله .
وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن لعدم تسليم المثمن فإنه لا خطر حينئذ في البيع خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالبيع فيها ، هذا .
شرح
المطلقة ( وكذا ) الكلام ( في ) بيع ( المغصوب والمنهوب ) فيصح بيعها .
( والحاصل : انه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه في حكم التلف المقتضى لانفساخ البيع من أصله ) .
فمع وجد أنه لا غرر ، ومع عدم الوجد ان يبطل البيع ، فلا غرر أيضا .
( و ) ان قلت : الثمن يبقى مدة عند البائع ، حتى يتبين البطلان وهذا ضرر على المشترى .
قلت : هذا غير صحيح بعد ( فرض عدم تسلط البائع على مطالبته ) اى مطالبة المشترى ( بالثمن ) وانما لا يحق له المطالبة ( لعدم تسليم المثمن ) إذ لا يحق لكل من الطرفين تسليم ما بيده الا مقارنا لتسليم الاخر ما عنده ( فإنه لا خطر حينئذ في البيع خصوصا مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالبيع فيها ) اى في تلك المدة ، وهذا عبارة أخرى عما ذكره بقوله « مع امكان العلم بتلك المدة الخ » ( هذا ) غاية ما يقال في صحة بيع الضال ونحوه .