تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن جواز الصلح عليه . واما الضال والمجحود ، والمغضوب ، ونحوها مما لا يقدر على تسليمه ، فالأقوى فيها عدم الجواز ، وفاقا لجماعة ، للغرر المنفى المعتضد بالاجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم ، الا ان يوهن بتردد مدعيه - كالعلامة في التذكرة - في صحة بيع الضال منفرد أو يمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع
شرح
الآبق ( على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن ) . اما على القول باشتراط القبض في الرهن فلا يصح مطلقا لأن شرط القبض مفقود ( جواز الصلح عليه ) بأن يقوم الصلح مقام الرهن ، وحيث إن الرهن الغرري لا يصح ، نجعل مكان الرهن الصلح ، لان الصلح الغرري لا بأس به ، هذا تمام الكلام في بيع الآبق الّذي عنونا المسألة به . ( واما الضال والمجحود ، والمغصوب ، ونحوها ) كالمدفون في مكان مجهول ( مما لا يقدر على تسليمه ، فالأقوى فيها عدم الجواز ) اى عدم جواز بيعها ( وفاقا لجماعة ) من الفقهاء ( للغرر المنفى المعتضد ) دليل نفى الغرر ( بالاجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم ، الا ان يوهن ) الاجماع ( بتردد مدعيه - كالعلامة في التذكرة - في صحة بيع الضال منفردا ) . وإذا كان الأمر اجماعا كيف يتردد عليه ( ويمنع الغرر خصوصا فيما يراد عتقه ) بأن كان الضال عبدا مثلا وأراد المشترى ان يعتقه ( بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع ) .