ومن أن الدائر على السنة الأصحاب نفى الغرر من غير اختصاص بالبيع ، حتى أنهم يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والجعالة بل قد يرسل في كلماتهم عن النبي صلّى اللّه عليه وآله انه نهى عن الغرر وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح .
وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه
شرح
في باب الصلح .
( و ) اما وجه اعتبار القدرة ( من أن الدائر على السنة الأصحاب نفى الغرر من غير اختصاص بالبيع ، حتى أنهم يستدلون به ) اى بأن الغرر موجب للبطلان ( في غير المعاوضات كالوكالة ) فإذا كانت الوكالة غررية كانت باطلة ، كما لو قال : وكلت في القيام بشأن مجهول من شئونى ( فضلا عن المعاوضات كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والجعالة ) فاللازم ان يكون الصلح أيضا كذلك ، إذا كان غرريا يكون باطلا ( بل قد يرسل في كلماتهم ) والخبر مذكور في مستدرك الوسائل ( عن النبي صلّى اللّه عليه وآله انه نهى عن الغرر وقد رجّح بعض الأساطين ) التفصيل ب ( جريان الاشتراط ) اى اشتراط عدم الغرر ( فيما لم يبن على المسامحة من الصلح ) فالمصلح المبنى على المسامحة لا غرر فيه ، والصلح غير المبنى على المسامحة فيه الغرر .
( وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه ) كرهن