من المعلوم : ان بيع الضال وشبهه ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع بل يحكمون - بعد ملاحظة اقدام المشترى على شرائه بكون تلفه منه في الانفساخ بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الّذي ليس في نفسه غررا عرفا .
ومما ذكر يظهر انه لا يجدى في رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم . فان تسلم قبل مدة لا يفوت
شرح
مال مالكه ، الا ان هذا من الأحكام الشرعية ، والا فالعرف يرى وقوع البيع وان البيع غررى ، فيشمله دليل : نفى الغرر .
إذ ( من المعلوم : ان بيع الضال وشبهه ) كالمجحود ( ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع ) بل هذا حكم شرعي ( بل يحكمون بعد ملاحظة اقدام المشترى على شرائه ) اى شراء الضال - مثلا - ( بكون تلفه منه ) اى من المشترى ( في الانفساخ ب ) سبب ( التلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح الّذي ليس في نفسه غررا عرفا ) فلا ربط له برفع الغرر مما هو بيع غررى ، كبيع الضال ، وعليه فيشمله دليل : نفى الغرر .
( ومما ذكر ) من أنه بيع غررى عرفا ، فيشمله دليل نفى الغرر ( يظهر انه لا يجدى في رفع الغرر الحكم بصحة البيع مراعى بالتسليم ) .
وأراد القائل بهذا رفع الضرر عن المشترى ، لأنه ان سلّم لا ضرر ولا غرر فالبيع صحيح ، وان لم يسلّم حيث كان الضرر والغرر كان البيع باطلا .
( فان تسلم ) المشترى المتاع ( قبل مدة ) مديدة بحيث ( لا يفوت