وليكن يدفع جميع ما ذكر ان المنفى في حديث الغرر - كما تقدم هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع .
ولذا قوينا فيما سلف جريان نفى الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم .
و
شرح
( وليكن يدفع جميع ما ذكره ) من الاستدلال لصحة البيع ( ان المنفى في حديث الغرر - كما تقدم - ) تفسير الحديث ( هو ما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع ) كوجوب التسليم ونحوه .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من « قطع النظر عن الأحكام الخ » ( قوينا فيما سلف جريان نفى الغرر في البيع المشروط تأثيره شرعا بالتسليم ) كالصرف والسلم ،
فان بعضا قالوا ، لا غرر في الصرف والسلم ، لأنه قبل التسليم لا يتحقق البيع ، وبعد التسليم لا غرر .
فأجبنا عنهم بأن المناط الصدق العرفي ، والعرف يرى وجود الغرر قبل التسليم ، وان التسليم من الأحكام الشرعية ، فالبيع غرر ، وكلما كان غرريا ، كان باطلا .
( و ) نقول : بمثل ذلك في باب الضال والمجحود ، فإنه وان كان المبيع قبل القبض في ضمان البائع لما ورد من أن التلف قبل القبض من