تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ونظير ذلك ما في التذكرة حيث ادعى أوّلا : الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر . ثم قال : والمشهور بين علمائنا المنع عن بيع الآبق منفردا إلى أن قال : وقال بعض علمائنا : بالجواز ، وحكاه عن بعض العامة أيضا ، ثم ذكر الضال ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا ، أو اشتراطه الضميمة فان
شرح
( ونظير ذلك ) اى نظير ما في اللمعة من الفرق بين بيع الآبق ، وبيع الضال مع خفاء الفرق . وانما كان كلام التذكرة مثل كلام اللمعة لأنه في بيع الآبق أفتى بالبطلان ، وفي بيع الضال تردد ، ونقل فيه قولين ( ما في التذكرة حيث ادعى أوّلا : الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم ) وانما يشترط القدرة ( ليخرج البيع عن كونه بيع غرر ) إذ ما لا قدرة للانسان على تسليمه يكون بيعه غرريا . ( ثم قال : والمشهور بين علمائنا المنع عن بيع الآبق منفردا ) بدون ضمّ ضميمة ( إلى أن قال : وقال بعض علمائنا : بالجواز ، وحكاه ) اى الجواز ( عن بعض العامة أيضا ، ثم ذكر الضال ) وانه هل يجوز بيعه ، أم لا ؟ ( ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا ، أو اشتراطه الضميمة ) اى يحتمل ان يجوز بيعه منفردا ، ويحتمل ان يجوز بيعه مع الضميمة . وانما قلنا : كلام التذكرة نظير كلام اللمعة في خفاء الفرق ( فان