مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرر .
وكما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا ، لاشتراكها في الأدلة .
وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا وان قرّب أخيرا المنع منفردا .
ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون
شرح
( مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات ) كالعبد الآبق للعتق فقط دون سائر الانتفاعات الكثيرة التي يكون العبد قابلا لها ( لا يخرجه عن الغرر ) والا لجاز كل بيع غررى لأنه قابل لبعض الانتفاعات .
( و ) لا يخفى انه ( كما لا يجوز جعله ) اى الآبق ( مثمنا ) كذلك ( لا يجوز جعله منفرد اثمنا ، لاشتراكهما في الأدلة )
والفرق ان العبد قد يعتبر مثمنا ، فيقال : بعتك هذا العبد بدينار ، وقد يعتبر ثمنا ، فيقال : بعتك هذه الدار بهذا العبد ، والعلامة دخول الباء .
( وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا وان قرّب أخيرا المنع منفردا ) اى منع بيع منفردا بدون ضميمة .
( ولعل الوجه ) اى وجه ترديده في الثمن ( الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن ) فيبقى الثمن بلا مانع ، فيشمله دليل صحة جعل كل مال ثمنا ( دون ) استناده