مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا ،
كما في التذكرة ، بل اجماعا كما عن الخلاف ، والغنية ، والرياض ، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف ، ومع احتماله بيع غرر منفى اجماعا ، نصا وفتوى ، خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا - ولعله الإسكافي - حيث إن المحكى عنه انه لا يجوز ان يشترى الآبق وحده الا إذا كان بحيث يقدر عليه المشترى ، أو يضمنه البائع انتهى ،
و
شرح
( مسألة : لا يجوز بيع ) العبد ( الآبق منفردا ) بأن يبيعه بدون ضم ضميمة ( على المشهور بين علمائنا ، كما في التذكرة ، بل اجماعا كما عن الخلاف ، والغنية ، والرياض ، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز )
لا يخفى ان مقتضى التدرج إلى الأقوى تقديم « بلا خلاف » عن « اجماعا » ( لأنه مع اليأس عن الظفر ) بالعبد الآبق يكون ( بمنزلة التالف ) فأكل المال في مقابله اكل بالباطل ( ومع احتماله ) اى احتمال الظفر ( بيع غرر ، منفى ) اى لا يصح بيع الغرر ( اجماعا نصا وفتوى )
ولو قال « نصا وفتوى اجماعا » لعله كان أليق ( خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا - ولعله الإسكافي - حيث إن المحكى عنه انه لا يجوز ان يشترى الآبق وحده الا إذا كان بحيث يقدر عليه المشترى ) وان لم يقدر عليه البائع ( أو يضمنه البائع ) بأنه ان لم يقدر على تسليمه ردّ الثمن إلى المشترى ، ومعنى هذا صحة البيع في الجملة ( انتهى ،
و