تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
قد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع : منع اشتراط القدرة على التسليم . وقد عرفت ضعفه ، لكن يمكن ان يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به في باب العتق خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنه يندفع به الغرر عرفا لكن سيأتي ما فيه . فالعمدة الانتفاع بعتقه ، وله وجه لولا النص الآتي ، والاجماعات المتقدمة .
شرح
قد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع : منع اشتراط القدرة على التسليم ) في مطلق المعاملات ، وعليه فبيع الآبق لا بأس به في نظره . ( وقد عرفت ضعفه ، لكن يمكن ان يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به في باب العتق ) وهو انتفاع عظيم مرغوب فيه . لكن يمكن ان يستشكل فيه بأنه لو صح - بناء على امكان العتق - للزم ان يقال : بأنه لا يلزم العلم بخصوصيات العبد أيضا ، لامكان الانتفاع بالمجهول في باب العتق ، ولا يقول بذلك أحد ( خصوصا ) نقول بصحة بيع الآبق ( مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنه يندفع به الغرر عرفا ) وإذ لا غرر ، صح البيع ( لكن سيأتي ما فيه ) اى في اندفاع الغرر بالضمان . ( فالعمدة ) في وجه الجواز - لو قيل به - ( الانتفاع بعتقه ، وله وجه ) وجيه ( لولا النص الآتي ، والاجماعات المتقدمة ) هذا أولا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 382 | السيد محمد الحسيني الشيرازي