قد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع : منع اشتراط القدرة على التسليم .
وقد عرفت ضعفه ، لكن يمكن ان يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به في باب العتق خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنه يندفع به الغرر عرفا لكن سيأتي ما فيه .
فالعمدة الانتفاع بعتقه ، وله وجه لولا النص الآتي ، والاجماعات المتقدمة .
شرح
قد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع : منع اشتراط القدرة على التسليم ) في مطلق المعاملات ، وعليه فبيع الآبق لا بأس به في نظره .
( وقد عرفت ضعفه ، لكن يمكن ان يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به في باب العتق ) وهو انتفاع عظيم مرغوب فيه .
لكن يمكن ان يستشكل فيه بأنه لو صح - بناء على امكان العتق - للزم ان يقال : بأنه لا يلزم العلم بخصوصيات العبد أيضا ، لامكان الانتفاع بالمجهول في باب العتق ، ولا يقول بذلك أحد ( خصوصا ) نقول بصحة بيع الآبق ( مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع ، فإنه يندفع به الغرر عرفا ) وإذ لا غرر ، صح البيع ( لكن سيأتي ما فيه ) اى في اندفاع الغرر بالضمان .
( فالعمدة ) في وجه الجواز - لو قيل به - ( الانتفاع بعتقه ، وله وجه ) وجيه ( لولا النص الآتي ، والاجماعات المتقدمة ) هذا أولا .