فتدبر .
شرح
واما التفريع عليه فلأن اعتبار القدرة في الوكيل لا يلازم اعتبارها في الفضولي ، لأن العاقد الوكيل كالأصيل بخلاف الفضولي .
واما في الاعتراض فلأنه مبنى على صحة المبنى ، وقد عرفت الاشكال فيه .
واما في الجواب الأول فلأن الوثوق بالرضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية ، كما تقدم الكلام فيه في مبحث الفضولي .
واما في الجواب الثاني فلأنه موقوف على المبنى وقد عرفت الاشكال فيه ( فتدبر )
إذ بعض الاشكالات التي أوردها على القائل ليس بوارد .
مثلا : التلازم بين الوكيل العاقد والفضولي حاصل بل الأولوية فلأنه إذا بطل معاملة الوكيل المفوض مع أنه وكيل ، فالأولى بطلان معاملة الفضولي .