فلا تكون فضوليا ولا يتوقف صحته على الإجازة ، ولو سلمنا بقائه على الصفة فمعلوم ان القائلين بصحته الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض
وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ، ثم في تفريع الفضولي ، ثم في الاعتراض الّذي ذكره ، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمّل ، بل نظر ،
شرح
الصديق في داره وان لم يكن هناك كلام ( فلا تكون ) المعاملة ( فضوليا ) لأنها ما لا اذن فيها ( ولا يتوقف صحته على الإجازة ، ولو سلمنا بقائه ) اى الفضولية ( فمعلوم ان القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم ) بصحة الفضولي ( على هذا الفرض ) اى فرض الوثوق برضى المالك .
وعلى هذا يلزم بطلان الفضولي في صورة عدم الوثوق برضى المالك وعلى الأول يلزم بطلان كل فضولي - لعدم القدرة على التسليم - مع أن المشهور قائلون بصحة الفضولي مطلقا .
( وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ) اى عدم كفاية قدرة المالك الموكل على التسليم واعتبار رضى المشترى بتسليمه في كفاية قدرته ( ثم في تفريع الفضولي ) اى لو كانت قدرة الوكيل على التسليم معتبرة ، فيلزم بطلان الفضولي ( ثم في الاعتراض الّذي ذكره ) بقوله : لا يقال ( ثم في الجواب عنه أولا ) بقوله : لأن هذا الفرض الخ ( وثانيا ) بقوله : ولو سلمنا ( تأمّل ، بل نظر )
اما الأول : فلأن المعتبر في الفضولي قدرة المالك على التسليم ولو مجردة عن التراضي ، لعدم دليل على هذا التقييد وشمول العمومات وارتفاع الغرر ، .