تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
وهو غير متحقق في الفضولي . والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية ، إلى أن قال : والحاصل ان القدرة قبل الإجازة لم توجد ، وبعدها ان وجدت لم تنفع .
شرح
بالبناء على قدرة المالك ، وقد يبيع مال الموكل باعتبار كونه غاصبا ، بمعنى انه لا يريد اعطاء الثمن للمالك ، وانما يقصد ان المثمن مال نفسه ، وان الثمن عائد إلى كيس نفسه - كالوكيل إذا نوى الغصب - ( وهو ) اى اشتراط رضى المالك برجوع المشترى إليه ( غير متحقق في الفضولي ) إذ المالك لم يجوز البيع فكيف يرضى برجوع المشترى إليه ؟ وإذا رضى بالبيع خرج عن كونه فضوليا . ( و ) ان قلت : تكفى في صحة الفضولي القدرة الواقعية للمالك . قلت : ( البناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط ) لصحة المعاملة ( هي القدرة المعلومة ) للمشترى المبنى عليها البيع ( دون ) القدرة ( الواقعية ، إلى أن قال : والحاصل ان القدرة ) على التسليم ( قبل الإجازة لم توجد ) . إذ المعتبر القدرة المبنى عليها المبيع ، وهذه القدرة تتوقف على رضى المالك ، فإذا لم يحصل رضى المالك لم تكن قدرة على التسليم : « التسليم المثمر » فان التسليم بدون رضى المالك لم يكن تسليما مثمرا شرعا ( وبعدها ) اى بعد الإجازة ( ان وجدت ) القدرة ( لم تنفع ) لأن القدرة معتبرة حين العقد لا بعد العقد .