ثم قال : لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولى بارضاء المالك وانه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد ، لان هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الاذن للبيع .
غاية الأمر حصوله بالفحوى ، وشاهد الحال ، وهما من أنواع الاذن
شرح
( ثم قال : لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولى بارضاء المالك ، وانه ) اى المالك ( لا يخرج عن رأيه فيتحقق له ) اى للفضولى ( بذلك ) اى بسبب هذا الوثوق ( القدرة على التسليم حال العقد ) فليس قدرة بعد العقد - كي تقولوا انها لا تنفع - .
لأنا نقول : صورة الوثوق ليست فضوليا وكلامنا في الفضولي ( لان هذا الفرض ) اى فرض وثوق الفضولي ( يخرج الفضولي عن كونه فضوليا )
وانما يخرج ( لمصاحبة الاذن للبيع ) وكلما صحب البيع الاذن من المالك لم يكن فضوليا .
( غاية الأمر ) ليس اذنا صريحا ، بل ( حصوله بالفحوى ، و ) ب ( شاهد الحال ، وهما ) اى الفحوى وشاهد الحال ( من أنواع الاذن )
والمراد من الفحوى : ما يظهر من الكلام بقرائن لفظية ، التي منها الأولوية المستفادة من الكلام ، مثلا « لا تقل لهما أفّ » تدل دلالة لفظية باللزوم العرفي على « لا تضربهما »
والمراد بشاهد الحال القرائن العقلية الموجودة عند التكلم ، أو ما أشبه .
مثلا : شاهد الحال يدل على أن الصديق لا يمنع من دخول