بعجز العاقد .
فان اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك .
وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضى المشترى بتسليم الوكيل ورضى المالك برجوع المشترى عليه .
شرح
بعجز العاقد ) .
وانما قلنا بعلم المشترى بقدرة الموكل ، لما تقدم من أن الشرط هو القدرة المعلومة لا القدرة الواقعية .
وانما قلنا باشتراط العلم بعجز العاقد - وهذا شرط لعلم المشترى بأن الموكل قادر - يعنى ان المشترى إذا علم بأن العاقد عاجز ، وان الموكل قادر ، كفى في رفع الغرر ، إذ المعيار قدرة واقعية على التسليم ، وعلم المشترى بتلك القدرة الواقعية ، وكلا الأمرين حاصلان .
( فان اعتقد ) المشترى ( قدرته ) اى الموكل على التسليم ( لم يشترط علمه بذلك ) اى بعجز القاصد ، إذ تكفى الاعتقاد بالقدرة ، مع وجود القدرة الواقعية ، وكلاهما حاصل .
( وربما قيد ) والمقيد العلامة الطباطبائي كما حكى ( الحكم بالكفاية ) اى بكفاية قدرة الموكل ، مضافا إلى أن الحكم مقيد بعلم المشترى ( بما إذا رضى المشترى بتسليم الوكيل ) فقدرة الموكل مشروطة بثلاثة أمور :
الأوّل : علم المشترى .
والثاني : رضى المشترى بتسليم الوكيل .
( و ) الثالث : ( رضى المالك برجوع المشترى عليه ) اى على المالك .