والغرر منفى مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة ، وجهان ، بل قولان ، تردد فيهما في الشرائع ، ثم قوى الصحة ، وتبعه في محكى السرائر ، والمسالك ، والكفاية وغيرها .
نعم للمشترى الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة .
ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة ، كالعبد المنفذ إلى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ، ففي الصحة اشكال ، من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين .
شرح
التمكن بعد مدة ( والغرر منفى مع العلم ) من المشترى ( بوجوب الصبر عليه ) اى على تسلم المتاع ( إلى انقضاء مدة ) كسنة مثلا ( كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة ) فإنه لا غرر ( وجهان ، بل قولان ) خبره ما تقدم من قوله « ففي بطلان البيع » ( تردد فيهما في الشرائع ، ثم قوى الصحة ، وتبعه في محكى السرائر ، والمسالك ، والكفاية ، وغيرها ) .
( نعم ) إذا قلنا بالصحة كان ( للمشترى الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة ) اما مع العلم فلا ، إذ هو اقدم على ذلك .
( ولو كان مدة التعذر ) اى تعذر التسليم ( غير مضبوطة عادة ، كالعبد المنفذ إلى هند لأجل حاجة لا يعلم زمان قضائها ) سنة أو أكثر أو أقل ( ففي الصحة ) اى صحة البيع ( اشكال ، من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء ) لأنه لا يعلم في كم مدة تنقضى الاقراء الثلاثة بخلاف المعتدة بالأشهر ، لأنها في سن من تحيض ولا تحيض .
وانما اشكلوا في ذلك ( لجهالة وقت تسليم العين ) ففي المقام