وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع .
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية .
ولو باع ما يعتقد التمكن ، فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك ، صح ، لأن المناط القدرة ولو لم يتجدد بطل .
والمعتبر هو الوثوق
شرح
أيضا كذلك .
ومن أنه لا يعد غررا ، حيث يعلم المشترى بذلك ، لكن الاشكال لما كان أقرب في نظر المصنف لم يتعرض إلى وجه الصحة .
( وقد تقدم بعض الكلام فيه ) اى في صورة جهالة المدة ( في بيع الواقف للوقف المنقطع ) فراجع .
( ثم إن الشرط ) اى شرط القدرة على التسليم ( وهي القدرة المعلومة للمتبايعين ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية ) التي يجهلها المتعاقدان .
( ولو باع ما يعتقد التمكن ، فتبين عجزه في زمان البيع ) اى كان عاجزا ، وكان عجزه في نفس زمان البيع ، لا انه حدث العجز بعد ذلك ( وتجددها ) اى القدرة ( بعد ذلك ، صح ) لأن المناط القدرة وقت التسليم ، وهي حاصلة ( ولو لم يتجدد ) القدرة ( بطل ) لأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه ، وزعمه انه قادر لا يصحح الشرط الواقعي المفقود .
( والمعتبر ) في صحة البيع بالإضافة إلى القدرة الواقعية ( هو الوثوق )