فلا يكفى مطلق الظن ، ولا يعتبر اليقين .
ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد ، إذا كان مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه .
واما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة ، فلا اشكال في كفاية قدرته .
وهل يكفى قدرة الموكل ؟ الظاهر نعم مع علم المشترى بذلك إذا علم
شرح
بالقدرة على التسليم ( فلا يكفى مطلق الظن ) لأن الظن لا يوجب رفع اسم الغرر ( ولا يعتبر اليقين ) إذ يرفع الغرر العرفي بالوثوق ، فلا يحتاج إلى أزيد من ذلك .
( ثم لا اشكال في ) اشتراط ( اعتبار قدرة العاقد ، إذا كان ) العاقد ( مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه ) بخصوصيات المبيع .
إذ هو آلة محض ، والأدلة المشترطة للعلم والقدرة منصرفة عن مثل الآلة ، كما أنه كذلك في باب النكاح والإجارة وغيرهما .
( واما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة ) كالوكيل المفوض الّذي هو يبيع ويشترى بدون علم الموكل أصلا ، وانما بوكالة له للوكيل فحسب ( فلا اشكال في كفاية قدرته ) لأنه المنصرف من الأدلة حيث إن عمل الوكيل هنا هو عمل الأصيل .
( وهل تكفى قدرة الموكل ) بدون قدرة الوكيل المفوض ( الظاهر نعم مع علم المشترى بذلك ) بأن الموكل قادر ( إذا علم