عن ظاهر الانتصار : ان صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه مما انفردت به الإمامية ، وهو المتجه ، لأن ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم واستدلالاتهم بالغرر ، وغيره مختص بغير ذلك .
ومنه يعلم أيضا انه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشترى للتسليم ، كما لو اعتاد الطائر العود صح ، وفاقا للفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم .
نعم عن نهاية الاحكام : احتمال العدم
شرح
عن ظاهر الانتصار ) للسيد المرتضى ( ان صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه مما انفردت به الإمامية ) فيتبين انه اجماع ( وهو ) اى كفاية القدرة على التسلّم ( المتجه ، لان ظاهر معاقد الاجماع بضميمة التتبع في كلماتهم واستدلالاتهم بالغرر ، وغيره ) ككونه اكلا للمال بالباطل ( مختص بغير ذلك ) اى غير صورة تمكن المشترى من التسلّم ، إذ لو قدر المشترى على التسلّم لم يكن غرر ، ولا اكل للمال بالباطل .
( ومنه يعلم أيضا ) اى مما ذكرنا من عدم اشتراط التسليم ( انه لو لم يقدر أحدهما ) البائع أو المشترى ( على التحصيل ) للمتاع ( لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشترى للتسليم ، كما لو ) باع الطائر في الهواء فيما لو ( اعتاد الطائر العود ) بعد ساعة مثلا ( صح ، وفاقا للفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ) إذ لا غرر ولا اكل للمال بالباطل ، ولا اجماع على البطلان حينئذ .
( نعم عن نهاية الأحكام : احتمال العدم ) اى عدم صحة بيع الطائر