لأن الشارع نهى عن الاقدام عليه ، الا ان يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة ، فيبطل في موضع تحققه وهو عند جهل المشترى ، وفيه ما فيه .
ثم إن الظاهر - كما اعترف به بعض الأساطين - ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع ، وانما المقصد الأصلي هو التسلّم .
ومن هنا لو كان المشترى قادرا دون البائع كفى في الصحة كما عن الإسكافي ، والعلامة وكاشف الرموز ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ،
و
شرح
( لأن الشارع نهى عن الاقدام عليه ) كما أن الشارع نهى عن الربا ولا يؤثر فيه رضا المعطى وعدم رضاه ( الا ان يجعل الغرر هنا ) في باب البيع ( بمعنى الخديعة ، فيبطل ) الغرر « فاعل » المعاملة ( في موضع تحققه ) اى الموضع الّذي كان فيه خديعة ( وهو عند جهل المشترى ) إذ عند علمه لا يسمى خديعة ( وفيه ما فيه ) إذ ليس الغرر بمعنى الخديعة كما قلناه سابقا .
( ثم إن الظاهر - كما اعترف به بعض الأساطين - ان القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط ) اى عندما نشترط القدرة على التسليم ( الا بالتبع ) لشرط آخر - هو شرط واقعي - ( وانما المقصد الأصلي هو التسلّم ) اى اخذ المشترى للمال .
( ومن هنا ) الّذي ليس التسليم شرطا بل التسلم ( لو كان المشترى قادرا دون البائع كفى في الصحة ) للبيع ( كما عن الإسكافي ، والعلامة وكاشف الرموز ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ،
و