صح البيع ، وان لم يكن البائع قادرا عليه ، بل لو رضى مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز ، وينتقل إليه ولا يرجع على البائع لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم فيصح بيع المغصوب ونحوه .
نعم : إذا لم يكن المبيع من شأنه ان يقبض عرفا لم تصح المعاوضة عليه بالبيع لأنه في معنى اكل مال بالباطل
شرح
المثمن بنفسه ( صح البيع ، وان لم يكن البائع قادرا عليه ) اى على التسليم ( بل لو رضى ) المشترى بالابتياع ( مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز ) البيع ( وينتقل ) المبيع ( إليه ) اى إلى المشترى بعد ان صح البيع ( ولا يرجع ) المشترى ( على البائع ) .
واحتمال الرجوع انما هو ( لعدم القدرة ) اى لا يحق للمشترى ان يرجع إلى البائع بأخذ ثمنه منه بحجة ان البائع لا يقدر على تسليم المبيع بأن يفسخ المعاملة ( إذا كان البيع على ذلك ) اى مبنيا على أن البائع لا يكلف بالتسليم ، و « إذا » شرط ل « لا يرجع » ( مع العلم ) بأنه لا يقدر على التسليم ، و « مع العلم » توضيح لقوله « على ذلك » أو ان المراد « إذا كان البيع على غير المقدور تسليمه مع علم المشترى » ( فيصح بيع المغصوب ونحوه ) إذا علم المشترى ذلك ، ونحوه المغصوب كالملقى في مكان لا يصل البائع إليه .
( نعم : إذا لم يكن المبيع من شأنه ان يقبض عرفا ) لا ان البائع لا يتمكن عليه مع تمكن الغير ، بل لا يتمكن كل أحد كالشئ الملقى في البحر مثلا ( لم تصح المعاوضة عليه بالبيع لأنه في معنى اكل مال بالباطل ) وقد قال