وربما احتمل امكان المصالحة عليه .
ومن هنا يعلم أن قوله « يعنى المحقق في النافع » لو باع الآبق منفردا لم يصح ، انما هو مع عدم رضى المشترى ، أو مع عدم علمه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا .
ولو أراد غير ذلك فهو غير مسلّم ، انتهى .
وفيه ما عرفت من الاجماع ولزوم الغرر غير المندفع بعلم المشترى
شرح
تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .
( وربما احتمل امكان المصالحة عليه ) لأن مبنى المصالحة على التسامح ، ولذا لا يشترط فيه ما يشترط في سائر المعاملات .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ان القدرة على التسليم ليست شرطا ( يعلم أن قوله « يعنى المحقق في النافع » لو باع الآبق منفردا لم يصح ، انما هو ) اى كونه لم يصح ( مع عدم رضى المشترى ، أو مع عدم علمه ) بأنه آبق ، وعدم الرضى بمعنى كونه مكرها على البيع ( أو كونه ) اى الآبق ( بحيث لا يتمكن منه عرفا ) لا ان البائع فقط لا يتمكن منه ، و « لا يتمكن » بصيغة المجهول .
( ولو أراد ) المحقق ( غير ذلك ) الّذي ذكرناه ( فهو غير مسلم ، انتهى ) .
( وفيه ما عرفت من الاجماع ) على عدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه ( ولزوم الغرر غير المندفع ) ذلك الغرر ( بعلم المشترى ) فان علم المشترى بان البائع لا يقدر على التسليم ، لا يرفع الغرر .
وانما الغرر ليس مندفعا