نعم : لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز ، لانصراف قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، إلى غير هذه الحالة .
وكذا حبس العين ، وتسبيل المنفعة ، انما يجب الوفاء به ما دامت المنفعة المعتد بها موجودة ، والا فمجرد حبس العين وامساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى .
ثم إن الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر
شرح
البيع في هذه الصورة .
( نعم : لو كان ) الانتفاع ( قليلا في الغاية ) اى في غاية القلة ( بحيث يلحق بالمعدوم ) كما لو كان نفع بستان ألفا ، فصار واحدا ( أمكن الحكم بالجواز ، لانصراف قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، إلى غير هذه الحالة ) اى حالة النفع القليل .
( وكذا ) ظاهر كلام الواقف الّذي هو ( حبس العين ، وتسبيل المنفعة ، انما يجب الوفاء به ما دامت المنفعة المعتد بها موجودة ، والا ) يجز البيع في حال النفع الملحق بالعدم ( فمجرد حبس العين وامساكه ولو من دون منفعة ) معتد بها ( لو وجب الوفاء به ) اى بالحبس بان يبقى محبوسا ( لمنع عن البيع في الصورة الأولى ) وهي صورة عدم المنفعة اطلاقا .
( ثم إن الحكم المذكور ) اى جواز البيع ، أو عدم جوازه على الاختلاف المتقدم ( جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة ، لعارض آخر