غير الخراب ، لجريان ما ذكرنا فيه .
ثم انك قد عرفت فيما سبق ، انه ذكر بعض ان جواز بيع الوقف لا يكون الا مع بطلان الوقف ، وعرفت وجه النظر فيه .
ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى ، بفوات شرط الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها
شرح
غير الخراب ) كما لو أن القرية صارت منفورا عنها ، فهجر أكثر أهلها حتى صار ايجار الدكان بعشرة بعد ان كان بألف مثلا ، أو وجد في الدار دودا وما أشبه سبّب قلة الرغبة فيها إلى حدّ ما يسمى بعدم الانتفاع .
وانما نقول بجواز البيع في هذه الصورة ( لجريان ما ذكرنا ) من الأدلة في جواز البيع حالة الخراب ( فيه ) اى في غير الخراب من العوارض المشابهة للخراب لوحدة للمناط .
( ثم انك قد عرفت فيما سبق ، انه ذكر بعض ) وهو الجواهر ( ان جواز بيع الوقف لا يكون ، الا مع بطلان الوقف ، وعرفت وجه النظر فيه ) وأنه لا وجه للقول بالبطلان ، وانما البيع يوجب ابطال الوقف .
( ثم وجّه ) ذلك البعض ( بطلان الوقف في الصورة الأولى ) اى صورة عدم الانتفاع ( بفوات شرط الوقف المراعى ) - بصيغة المفعول - اى الشرط الّذي روعى ( في الابتداء والاستدامة ، وهو ) اى الشرط ( كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها ) فان هذا الشرط لو لم يكن موجودا من الابتداء لم يصح الوقف أصلا .
إذ الوقف عبارة عن حبس العين وتسبيل المنفعة ، كما أنه لو فقد