وفيه ما عرفت سابقا : من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبّد ، مع أنه لا دليل عليه .
مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ، فان الشرط في العقود الناقلة يكفى وجودها حين النقل .
فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ، ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري .
شرح
هذا الشرط في الأثناء لم يبق مقدم الوقف فيبطل .
( وفيه ما عرفت سابقا : من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد ) مقابل الوقف غير المؤبد كما تقدم ( مع أنه لا دليل عليه ) اى على البطلان .
( مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور ) اى الانتفاع مع بقاء العين ( في الاستدامة ) وانما الدليل خاص بالابتداء فقط ( فان الشرط في العقود الناقلة يكفى وجودها حين النقل ) فقط .
( ف ) مثلا ( انه قد يخرج المبيع عن المالية ، ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري )
وواضح انه يشترط النقل بالمالية ، فقد اشترطت الملكية في الابتداء لا في الاستدامة .
والحاصل : انه لا دليل على أن كل شرط يشترط في الابتداء يشترط في الاستدامة أيضا .
ثم أشار المصنف إلى الاشكال في قول الجواهر : بان إجازة الشارع