تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وفيه ما عرفت سابقا : من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبّد ، مع أنه لا دليل عليه . مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ، فان الشرط في العقود الناقلة يكفى وجودها حين النقل . فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ، ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري .
شرح
هذا الشرط في الأثناء لم يبق مقدم الوقف فيبطل . ( وفيه ما عرفت سابقا : من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد ) مقابل الوقف غير المؤبد كما تقدم ( مع أنه لا دليل عليه ) اى على البطلان . ( مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور ) اى الانتفاع مع بقاء العين ( في الاستدامة ) وانما الدليل خاص بالابتداء فقط ( فان الشرط في العقود الناقلة يكفى وجودها حين النقل ) فقط . ( ف‍ ) مثلا ( انه قد يخرج المبيع عن المالية ، ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري ) وواضح انه يشترط النقل بالمالية ، فقد اشترطت الملكية في الابتداء لا في الاستدامة . والحاصل : انه لا دليل على أن كل شرط يشترط في الابتداء يشترط في الاستدامة أيضا . ثم أشار المصنف إلى الاشكال في قول الجواهر : بان إجازة الشارع