للأغراض الجزئية فالظاهر دخول الصورة المذكورة في اطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدى نفعا .
ويشمله الاجماع المدعى في الانتصار والغنية .
لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الّذي هو حبس العين ، وعموم قوله ( ع ) لا يجوز شراء الوقف مشكل .
ويؤيد المنع : حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة
شرح
للأغراض الجزئية ) فان التحرير جعل الهدم موجبا لصدق الموت على الدار مما يدل على عدم الاعتناء بالمنافع الجزئية .
وعلى هذا ( فالظاهر دخول الصورة المذكورة ) اى الصورة الثانية ( في اطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه ) اى الوقف خرابا ( بحيث لا يجدى نفعا ) إذ النفع القليل كلا نفع .
( ويشمله ) اى ما إذا خرب حتى كان نفعه جزئيا ( الاجماع المدعى في الانتصار والغنية ) المتقدم .
( لكن الخروج بذلك ) اى بالخراب الموجب للنفع الجزئي ( عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الّذي هو حبس العين ) بان نجز البيع خلافا لحبس الواقف - الّذي كان له هذا الحبس - ( و ) عن ( عموم قوله ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف ) الشامل لصورة الخراب في الجملة ، مع بقاء الانتفاع القليل ( مشكل ) لأنه لا وجه لهذا الخروج الا احتمال شمول أدلة الصورة الأولى للصورة الثانية .
( ويؤيد المنع : حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة