تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
فتأمل . ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر الا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني حيث حكى عنه أنه قال - في إيضاح النافع - ان القدرة على التسليم من مصالح المشترى فقط لا انها شرط في أصل صحة البيع ، فلو قدر على التسلم
شرح
وان رأى أن الشارع لم يرتب الأثر على المعاملة - كالصرف والسلم قبل القبض - لم ير فيه خطرا ، إذ لا خطر فيما لا اثر له ( فتأمل ) فأن العرف يرى الخطر ، لأنه انما يرى موازين نفسه ، لا الموازين الشرعية ، والا كانت الا حالة في الموازين إلى العرف توجب الدور ، إذ معنى العرف حينئذ كان هو الشرع ، فيكون الا حالة من الشرع إلى العرف الّذي يراد به الشرع أيضا . وبهذا - اى بقوله فتأمل - انتهى المصنف إلى أن بيع الصرف والسلم فيما لا قدرة حال البيع على التسليم يكون غررا موجبا للبطلان ، وان قدر المشترى على التسليم بعد العقد ، وسلّم الثمن لأن المعاملة الغررية باطلة ، وان خرجت بعد ذلك عن كونها غررية . ( ثم إن الخلاف في أصل المسألة ) اى مسألة اشتراط القدرة على التسليم ( لم يظهر الا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني حيث حكى عنه أنه قال - في إيضاح النافع - ان القدرة على التسليم من مصالح المشترى فقط ) لأنه الّذي ينتفع به ، بالنسبة إلى المثمن ( لا انها شرط في أصل صحة البيع ، فلو قدر ) المشترى ( على التسلم ) واخذ