تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لكن النهى والفساد يتبعان بيع الغرر عرفا . ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ، لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه . اللهم الا ان يمنع الغرر العرفي
شرح
( لكن النهى ) في « لا غرر » ( والفساد ) للبيع إذ النواهي في المعاملات تدل على الفساد إذا لم تكن نهيا عن الخارج ، ومثال النهى الخارجي « وذروا البيع » حيث قالوا بصحة البيع ( يتبعان بيع الغرر عرفا ) لا بيع الغرر شرعا . ( ومن هنا ) حيث إن الغرر المنهى عنه هو العرفي لا الشرعي ( يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ، لا ) ان باع ( عن المالك ما لا يقدر على تسليمه ) فإنه وان كان النقل لم يتم بعد ، إذ هو متوقف على إجازة المالك ، فلا غرر شرعا ، لكنه غرر عرفى ، فيكون منهيا عنه وفاسدا . وهذا بخلاف ما إذا باع عن المالك ، والمالك قادر على التسليم ، فان البائع الحقيقي - وهو المالك قادر على التسليم - والاعتبار بالبائع الحقيقي لا بمجرى صيغة العقد ، ولذا لا يشترط تمكن الوكيل في اجراء العقد ، من التسليم ، بل الميزان تمكن المالك . ( اللهم ) رجوع إلى أن عدم القدرة على التسليم في باب الصرف والسلم ، لا يوجب الغرر ، فيصح البيع ، إذا قدر بعد تمام العقد على التسليم ( الا ان يمنع الغرر العرفي ) فلا يبطل بيع الصرف والسلم ، إذا لم يكن