فانا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقائها ، أو لا معه فالأصل عدمها
شرح
فالشك الموضوعي هو ما إذا كانت الشبهة مصداقية ، كما لو شككنا في ان القدر الخارج من أدلة الصحة « بسبب العجز عن التسليم » هو ما إذا تعذر التسليم ، أو الأعم منه ومن التعسّر ، كما إذا كان العبد في مكان لا يعلم أنه يتعذر أو يتعسّر الوصول إليه .
والشك الحكمي هو ما إذا علمنا حال الموضوع كالعجز غير المستمر مثلا وشك في حكمه من جهة الشك في ان الخارج من أدلة الصحة وهو العاجز ، هل قيّد بالاستمرار كي لا يخرج العجز غير المستمر ، أم لم يقيد بالاستمرار كي يخرج ؟
والشك غيرهما هو ما إذا كانت الشبهة مفهومية ، كما لو شككنا في ان العبد الآبق في مكان يتعسر الوصول إليه هل يصدق عليه القدرة ، أم لا ؟
للشك في ان مفهوم القدرة هو الأعم من عدم التعذر ، وعدم التعسر أو خاص بعدم التعذر .
وانما قلنا : بعدم الثمرة ( فانا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز ) وهل ان البائع في صورة تعسر الوصول إلى المبيع ، قادر أو عاجز ؟ - وهذا يراد به الشك الموضوعي - ( مع سبق القدرة ) بان كان العبد في مكان سهل التناول ثم صار في مكان آخر صعب التناول ( فالأصل بقائها ) اى القدرة ( أو لا معه ) اى لا مع سبق القدرة ، بان كان العبد في مكان متعذر التناول ، ثم صار في مكان متعسر التناول ( فالأصل عدمها )