واما اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز ومبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا كما يظهر من
شرح
مثلا : لا يجرى أصل عدم العجز لان العجز معناه عدم القدرة ، فاصل عدمه معناه أصل عدم ، عدم القدرة والنفي في النفي اثبات ، فمعناه أصل القدرة وهذا الأصل غير صحيح ، لعدم حالة سابقة للقدرة - حسب الفرض - .
( واما اختلاف الأصحاب في مقابلة مسألة الضال والضالة ) الّذي جعله الجواهر مدركا لنفسه ( فليس لشك المالك ) البائع ( في القدرة والعجز ) اى لأجل كون المالك شاكا في قدرته على التسليم أو عجزه ( و ) ليس ( مبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا ) .
فان الجواهر قال : ان اختلاف الأصحاب في صحة بيع الضال والضالة مبنى على صورة شك المالك في انه قادر أم عاجز عن تسليم المبيع ؟ مع البناء على مانعية العجز لا شرطية القدرة .
يعنى ان الأصحاب بنائهم على أن العجز مانع ، ثم قالوا لو شك المالك في انه قادر أو عاجز ، هل يصح بيعه للضال ، أم لا ؟
فاختلافهم في هذه الصورة « صورة شك المالك » مبنى على بنائهم مانعية العجز « لا شرطية القدرة » .
والمصنف يقول ليس كلام الأصحاب واختلافهم على حسب ما ذكره الجواهر ( كما يظهر ) انه « ليس لشك المالك الخ » ( من