تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز . وفيه مع ما عرفت : من أن صريح معاقد الاجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية القدرة ان العجز امر عدمي ، لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا ان يقدر ،
شرح
بصحة الصلاة ، إذ الشرط يحتاج إلى العلم والاحراز . ( ثم ذكر ) الجواهر ( اختلاف الأصحاب في مسألة ) بيع ( الضال والضالة ) هل يجوز أو لا ؟ ( وجعله ) اى الاختلاف ( دليلا على أن القدر المتفق عليه ) اى الّذي اتفق العلماء على بطلان البيع فيه ، فيما لا قدرة للمالك على تسليمه ( ما إذا تحقق العجز ) عن التسليم ، ولا يعم صورة الشك . فالمورد الّذي اختلف العلماء في انه هل يصح البيع ، أم لا ؟ كبيع الضال والضالة ، هو ما إذا شك في امكان التسليم . والمورد الّذي اتفقوا على أنه لا يصح البيع ، هو ما إذا علم بعدم امكان التسليم ، مع جعل العجز في المقامين مانعا ، لا ان القدرة شرطا . ( وفيه مع ما عرفت : من أن صريح معاقد الاجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة ) تلك العبارة ( بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء ) اى لا بالانتفاء عند الوجود ( هي شرطية القدرة ) « هي » خبر « ان صريح » ( ان العجز امر عدمي ، لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا ان يقدر ) اى ان العجز عدم ملكة . وقد تقرر في موضعه ان عدم الملكة قد ينسب إلى الصنف الّذي من