تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
اعني العجز سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا . وإذا شككنا في ان الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة . أو شككنا في ان المراد بالعجز ما يعم التعسر - كما حكى - أم خصوص التعذر
شرح
اى عدم القدرة ( اعني العجز ) اى تجرى اصالة العجز ( سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا ) . إذ الاستصحاب كما يحقق الشرط يحقق المانع . فإذا شك الانسان في الوضوء وكان سابقا متوضئا أو استصحب ، تحقق الشرط . وإذا شك في ان الدم الخارج من الداخل حتى يكون مانعا من الصلاة - على القول بأن دم القروح الداخلة ليس معفوا عنه - أم من الخارج ، وكان سابقا يجرى الدم من الداخل ، كان مقتضى الاستصحاب الحكم بالمانعية . ( وإذا شككنا ) وهذا للشك الحكمي ( في ان الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة ) ولو لم يكن مستمرا ، كما لو كان وقت البيع عاجزا عن التسليم ، لكنه بعد ذلك يرتفع العجز ويتمكن من التسليم ، لغرض ان العبد يندم ويرجع عن الإباق أو الضالة توجد . ( أو شككنا في ان المراد بالعجز ما يعم التعسر ) بان كان الوصول إلى البيع متعسرا ( - كما حكى - ) هذا التفسير للعجز ( أم خصوص التعذر ) وهذا مثال للشك الموضوعي المفهومي . إذ الشك في الموضوع قد يكون مصداقيا ، وقد يكون مفهوميا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352 | السيد محمد الحسيني الشيرازي