اعني العجز سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا .
وإذا شككنا في ان الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة .
أو شككنا في ان المراد بالعجز ما يعم التعسر - كما حكى - أم خصوص التعذر
شرح
اى عدم القدرة ( اعني العجز ) اى تجرى اصالة العجز ( سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا ) .
إذ الاستصحاب كما يحقق الشرط يحقق المانع .
فإذا شك الانسان في الوضوء وكان سابقا متوضئا أو استصحب ، تحقق الشرط .
وإذا شك في ان الدم الخارج من الداخل حتى يكون مانعا من الصلاة - على القول بأن دم القروح الداخلة ليس معفوا عنه - أم من الخارج ، وكان سابقا يجرى الدم من الداخل ، كان مقتضى الاستصحاب الحكم بالمانعية .
( وإذا شككنا ) وهذا للشك الحكمي ( في ان الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر ، أو العجز في الجملة ) ولو لم يكن مستمرا ، كما لو كان وقت البيع عاجزا عن التسليم ، لكنه بعد ذلك يرتفع العجز ويتمكن من التسليم ، لغرض ان العبد يندم ويرجع عن الإباق أو الضالة توجد .
( أو شككنا في ان المراد بالعجز ما يعم التعسر ) بان كان الوصول إلى البيع متعسرا ( - كما حكى - ) هذا التفسير للعجز ( أم خصوص التعذر ) وهذا مثال للشك الموضوعي المفهومي .
إذ الشك في الموضوع قد يكون مصداقيا ، وقد يكون مفهوميا .