ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم .
بل منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليم ، لا الانتفاع المطلق .
ومنها ان بذل الثمن على غير المقدور سفه ، فيكون ممنوعا واكله اكلا بالباطل .
شرح
البيع .
( ويضعفه ) أولا : ( منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ) .
لامكان ان يريد البائع جعل الثمن - غير المقدور على تسلّمه - حقّا له على الغاصب مثلا .
وامكان ان يريد المشترى جعل المثمن « العبد الآبق » معتوقا لاداء نذر ، أو كفارة ، أو ما أشبه .
( بل ) يرد عليه ثانيا : ( منع عدم كون الغرض منه الا الانتفاع بعد التسليم ، لا الانتفاع المطلق ) الممكن بدون التسليم .
وثالثا : بأن تخلف الغرض لا محذور فيه إذا كان على نحو الداعي .
الا ترى ان صاحب الضيف إذا اشترى خبزا للضيف ، ثم ذهب الضيف لم يكن له ارجاع الخبز وان كان قد تخلف غرضه .
( ومنها ) اى من الأدلة على اشتراط القدرة على التسليم ( ان بذل ) المشترى ( الثمن على غير المقدور سفه ، فيكون ممنوعا ) لأن المعاملة السفهائية باطلة ( و ) يكون ( اكله ) اى البائع للثمن ( اكلا ) للمال ( بالباطل ) فيشمله قوله تعالى« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » *.