على النهى المقتضى لفساده ، بمعنى عدم وقوعه لبايعه لو أراد ذلك .
وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن .
واما الايراد عليه بدعوى ان المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء غير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشترى .
شرح
لا تبع ، في الحديث ( على النهى المقتضى لفساده ) اى فساد البيع ، لا النهى المقتضى للحرمة - مع صحة البيع - من قبيل « ذروا البيع » حيث قالوا بالحرمة والصحة ( بمعنى عدم وقوعه ) اى البيع ( لبايعه ) الفضول ( لو أراد ) البائع ( ذلك ) اى كون البيع لنفسه .
وقوله وعلى اى حال ، دفع اشكال مقدر ، وهو انه كيف فسر .
ثم الحديث يبقى عليه اشكال انه كيف لا يصح بيع ما ليس عنده ، والحال انا نرى صحة بيع الفضول ، مع أن الفضول ليس عنده المال .
والجواب ، ان بيع الفضول اما تخصيص للحديث ، أو تخصص .
( وكيف كان ) الامر ( فتوجيه الاستدلال بالخبر ) اى : لا تبع ما ليس عندك ( على ما نحن فيه ممكن ) عرفا ، اى ظاهر ، والمراد بما نحن فيه - اشتراط القدرة على التسليم - .
( واما الايراد عليه ) اى على الاستدلال بهذا الحديث لما نحن فيه ( بدعوى ان المراد به ) اى بما ليس عندك ( الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة ) أزمنة صدور الرواية ( من بيع الشيء غير المملوك ، ثم تحصيله بشرائه ونحوه ) اى نحو الشراء كالصلح ، والاستيهاب ( ودفعه إلى المشترى ) .