تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
رأسا المنافية لوقوعه مراعى دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر ، وبين اخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع ، وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرقّ ، أو سفه ، أو فلس ، فان البائع في هذه الموارد
شرح
رأسا ) وان العقد الّذي لا يقدر العاقد على تسليمه فاسد ، لا انه مراعى ( المنافية ) تلك اللغوية ( لوقوعه ) اى العقد ( مراعى ) ومتزلزلا ( دار الأمر بين ) ان نقول بأن الظاهر للحديثين ، وان كان الفساد الا انه لا بد ان نصرفها إلى إرادة كون العقد مراعى . وبين ان نقول بابقاء الظاهر على ظاهره ، لكن نخرج من هذا الظاهر بعض المعاملات التي هي غرر ، وليست عنده ومع ذلك قالوا بصحتها . ولكن التخصيص خلاف الظاهر - الظاهر الآبي عن التخصيص - فلا بد من القول بصرف الظاهر إلى إرادة كون العقد مراعى ، وهذا مراده بقوله : دار الأمر بين ( ارتكاب خلاف هذا الظاهر ) الّذي هو الفساد ، وخلافه كونه « مراعى » ( وبين ) القول بهذا الظاهر ، ولكن ( اخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع ، وبيع العبد الجاني عمدا ) الّذي هو متعلق حق المجنى عليه ، ولا يعلم هل يرضى بالبدل أم لا ؟ فبيعه غرر ويصدق عليه انه ليس عنده - ( وبيع ) الشخص ( المحجور ) عليه ( لرقّ ) إذ العبد لا يجوز له ان يتصرف في ماله الا بإجازة سيده ( أو سفه ) فان معاملته متوقفة على إجازة الولي ( أو فلس ) فان معاملة المفلّس متوقفة على إجازة الغرماء ( فان البائع في هذه الموارد