فمدفوع : بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد ، وليس في الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد .
نعم يمكن ان يقال : ان غاية ما يدل عليه هذا النبوي ، بل النبوي الأول أيضا فساد البيع ، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر ، وتحقق كونه عنده .
ولو أبيت الا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد
شرح
فليس الحديث مربوطا بالقدرة على التسليم ، كما هو مناط الاستدلال .
( فمدفوع : بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد ) بل لفظه عام ( وليس في الاخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد ) .
فان المورد لا يخصص كما ذكروا في الأصول ، الا إذا كان المورد من القوة بحيث يوجب الانصراف الصارف للظهور العرفي وكيف يمكن ادعاء مثل ذلك هنا .
( نعم يمكن ان يقال : ان غاية ما يدل عليه هذا النبوي ) لا تبع ما ليس عندك ( بل النبوي الأول أيضا ) نهى النبي عن الغرر ( فساد البيع ) الّذي لا يقدر البائع على تسليمه ، لأنه غرر ، ولأنه ليس عنده ( بمعنى عدم كونه ) اى البيع ( علة تامة لترتب الأثر المقصود ) .
فالحديثان ارشاد إلى عدم اللزوم ( فلا ينافي ) عدم العلية التامة ( وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر ، وتحقق كونه عنده ) فإذا زال الغرر ، بان قدر بعد ذلك على التسليم ، وصدق انه عنده ، لزم البيع ، وإلا بطل .
( ولو أبيت الا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد