تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عاجز شرعا من التسليم ، ولا رجحان لهذه التخصيصات ، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به . وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمحجور عن غير إباق مراعى بامكان التسليم ، واحتمله في التذكرة
شرح
عاجز شرعا من التسليم ، و ) حيث دار الأمر بين خلاف الظاهر ، وبين هذه التخصيصات ، نقول : ( لا رجحان لهذه التخصيصات ) كما تقدم ، فاللازم ان نقول بالأول - اى خلاف الظاهر - ( فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء ) البائع ( التمكن منه ) اى من التسليم ( مراعى بالتمكن منه ) حال عن « بيع كل ما » ( في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به ) « في » متعلق بالتمكن . اما إذا كان التمكن في زمان فات الانتفاع المعتد به ، فهذا موجب لعدم وقوع البيع . إذ البيع انما هو للانتفاع ، فإذا كانت القدرة في زمان لا منفعة فيه أصلا ، أو فات الانتفاع المعتد به ، فلا بيع . ( وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال ) الّذي ضلّ وضاع ( والمحجور ) الّذي استولى عليه انسان وجحده وهو مال هذا الانسان البائع ( عن غير إباق ) بان يكون العبد غير آبق بل ضالا أو أو محجورا ( مراعى بامكان التسليم ) من البائع ، بان تمكن البائع من وجدان الضال واخذ المحجور ( واحتمله ) اى الجواز العلامة ( في التذكرة