فقد وجب البيع .
ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر والله العالم .
وكيف كان فلا اشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوى المذكور ، الا انه أخص من المدعى ، لان ما يمتنع تسليمه عادة - كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة
و
شرح
( فقد وجب البيع ) بهذا النبذ للحضاة .
وبيع الملامسة هو ان يجعلا ايجاب البيع لمس المتاع .
( ولعله كان ) الامر في هذه المعاملات ( على وجه خاص يكون فيه خطر ) والا فبهذا التفسير الّذي ذكرناه لا غرر في شيء من ذلك ، وان كان له وجه بطلان من جهة أخرى ، وهو انه لا عقد في هذه المعاملات إذا قلنا ببطلان المعاطاة .
وانما الكلام في قول الصدوق بان هذه المعاملات غررية ، ولذا هي باطلة .
ولعل المراد بالوجه الخاص ان يكون تعيين المبيع بالنبذ واللمس والقاء الحصاة بدون معرفة الخصوصيات قبل النبذ واللمس والالقاء كان يقول المشترى ارم الحصاة على هذه الأثواب فباي ثوب وصلت يكون ذلك الثوب لي بهذا الثمن فإنه مجهول .
وكذلك إذا كان النبذ واللمس على مجهول ، فإنه من قبيل القمار ( والله العالم ) .
( وكيف كان ) سواء صدق الغرر في بيع المنابذة وأخويه ، أم لا .
( فلا اشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوى المذكور ) نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن الغرر ( الا انه ) اى النبوي ( أخص من المدعى ، لان ما يمتنع تسليمه عادة - كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة
و