مورده بالسفهاء أو المتسفهة .
ثم إنه قد حكى عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة ، وبيع الحصاة بكونها غررا مع أنه لا جهالة في بعضها ، كبيع المنابذة - بناء على ما فسره به - من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إليّ الثوب ، أو انبذه أليك ، فقد وجب البيع ، وبيع الحصاة بان يقول : إذا نبذت الحصاة
شرح
مورده ) اى مورد الضرر ( بالسفهاء أو المتسفهة ) اى الذين هم عقلاء ، ولكن يعملون اعمال السفهاء .
والحاصل : ان الغرر الشرعي أعم من الغرر العرفي ، فربما لا يكون هناك غرر عرفا ، ولكن الشارع يراه غررا .
( ثم إنه قد حكى عن الصدوق في ) كتاب ( معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة بكونها غررا ) ولذا ابطلها الشارع ( مع أنه لا جهالة في بعضها ، كبيع المنابذة - بناء على ما فسره ) الصدوق ( به - ) ضمير فسره يعود إلى « بيع المنابذة » وضمير « به » عائد إلى « ما » ومصداقه « المعنى » ( من أنه قول أحدهما ) اى أحد المتعاملين ( لصاحبه انبذ إلى الثوب ، أو انبذه أليك ) .
الأول يقوله المشترى ، والثاني يقوله البائع ( فقد وجب ) بهذا النبذ ( البيع ، و ) مثل ( بيع الحصاة ) عطف على « بيع المنابذة » ( بان يقول :
إذا نبذت الحصاة ) على الثوب الّذي أريده