تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والآبق لغير ضميمة ، انتهى ، وفي بعض كلامه تأمل ، ككلامه الآخر في شرح الارشاد ، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين الشخصي عندنا قالوا يعنى المخالفين من العامة ، تعينها غرر ، فيكون منهيا عنه . اما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع .
شرح
بعضها متقدما ( والآبق لغير ضميمة ) فإنه قد يكون الضميمة به بالا يوجب رفع الغرر ، كما إذا باع عليه كبريت مع الآبق وقد يوجب التسامح ، كآبق وعبد حاضر ( انتهى ) كلام الشهيد ( وفي بعض كلامه تأمل ) . كتخصيصه الغرر بالجهل بالحصول ، مع أنك قد عرفت ان الغرر أعم . وكالتهافت بين اوّل كلامه الّذي خصص الغرر بالجهل بالحصول ، وبين آخر كلامه الّذي جعل الغرر أعم من الجهل بالحصول والجهل بالصفات وما أشبه ، إلى غير ذلك ( ك‍ ) التأمل في ( كلامه الآخر في شرح الارشاد حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين الشخصي عندنا ) فإذا باع شيئا بدينار كان الدينار كليا ، اما إذا عينه في دينار خاص تعين . فإنهم ( قالوا ) مفعول « ذكر » ( يعنى المخالفين من العامة ، تعينها ) بان يبيع بدينار شخصي - مثلا - ( غرر ، فيكون منهيا عنه ) فلا يصح البيع إذا كان الثمن شخصيا . ( اما الصغرى ) وان التعيين غرر ( فلجواز عدمها ) اى ان ينعدم الامر الشخصي ، بان يتلف الدينار ( أو ظهورها مستحقة ) كان يظهر ان الدينار للغير ( فينفسخ البيع ) وهذا غرر وجهالة .