تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ويمكن ان يكون مراد الشيخ بالملك : السلطنة عليه ، فإنه ينتقل إلى المجنى عليه . ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشترى عليه كما في الرهن .
شرح
لكن لعل الظاهر منها كون مال العبد إلى ذلك ، لأنه مقتضى الجمع بين ظاهر لفظ الاسترقاق وبين ظاهر بعض الأخبار المنافية لذلك . ( ويمكن ان يكون مراد الشيخ ) بخروج العبد عن ملك المولى ، بالجناية ( بالملك ) المنفى ( السلطنة ) من المولى ( عليه ) اى على العبد . اى لا سلطنة للمولى على العبد سلطنة مطلقة ، كما قبل الجناية ( فإنه ) اى الشأن ( تنتقل ) السلطنة ( إلى المجنى عليه ) وان بقي الملك للمولى - على حاله - . ( ويكون عدم جواز بيعه من المولى ) - على ما ذكره الشيخ - ( مبنيا على المنع عن بيع الفضولي ) مطلقا ( المستلزم ) ذلك المنع عن بيع الفضولي ( للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ينافيه ) اى ينافي ذلك الحق ( السلطنة المطلقة من المشترى عليه ) اى على المنع . والحاصل : ان الشيخ لا يقول بعدم الملك ، وانما يقول بعدم الملك المطلق ، فليس الشيخ - على هذا - مخالفا للمشهور ( كما في الرهن ) . فان حق المرتهن يوجب عدم سلطنة الراهن سلطنة مطلقة ، لا انه يوجب عدم ملك الراهن أصلا .