عمدا ينتقل ملكه إلى المجنى عليه .
وان كان خطأ فدية ما جناه على مولاه ، انتهى .
وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافي المحكية عنه في الرهن ، وهي ان من شرط الرهن ان يكون الرهن مثبتا لملكه إياه غير خارج بارتداد ، أو استحقاق الرقبة ، جنايته عن ملكه انتهى .
وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص حيث قال : إذا قتل العبد حرا عمدا ، فاعتقه مولاه صح ولم يسقط القود .
شرح
عمدا ينتقل ملكه ) اى العبد ( إلى المجنى عليه ) فلا يصح عتقه في ظهار أو غيره .
( وان كان خطأ فدية ما جناه على مولاه ) ولذا يصح عتقه ( انتهى ) .
( وربما يستظهر ذلك ) اى عدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ( من عبارة الإسكافي المحكية عنه في ) باب ( الرهن ، وهي ) اى العبارة هذه ( ان من شرط الرهن ان يكون الرهن مثبتا ) اى ثابتا غير متزلزل ، وذلك ( لملكه ) اى الراهن ( إياه ) للمرهون ( غير خارج ) العبد الّذي يريدان يرهنه ( بارتداد ، أو ) ب ( استحقاق الرقبة ) بان يكون العبد للغير ( ب ) سبب ( جنايته ) اى العبد ( عن ملكه ) متعلق ب « خارج » ( انتهى ) كلام الإسكافي .
( وربما يستظهر البطلان ) لرهن العبد الجاني عمدا ( من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص : حيث قال : إذا قتل العبد ) انسانا ( حرا عمدا ، فاعتقه مولاه صح ) العتق ( ولم يسقط القود ) اى حق القصاص