تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولعل ما عن الخلاف والسرائر مبنى على اصلهما من بطلان الفضولي وما أشبهه من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير ، كما يؤمى إليه استدلال الحلى على بطلان البيع قبل التزامه . وضمانه بأنه قد تعلق برقبة الجاني ، فلا يجوز ابطاله . ومرجع هذا المذهب إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه .
شرح
( ولعل ما عن الخلاف والسرائر ) من البطلان في بيع العبد الجاني ( مبنى على اصلهما من بطلان الفضولي ، وما أشبهه من كل بيع يلزم من لزومه ) اى من لزوم ذلك البيع ( بطلان حق الغير ) سواء كان المبيع ما لا للغير ، أو متعلقا لحق الغير ( كما يؤمى إليه ) اى إلى هذا الأصل ( استدلال الحلى على بطلان البيع قبل التزامه ) . ( وضمانه ) اى التزام المولى بالفدية عن العبد الجاني ، وضمانه لاعطاء الفدية - وضمانه : عطف بيان - ( بأنه ) اى الحق للمجني عليه ( قد تعلق برقبة الجاني ، فلا يجوز ) للمولى ( ابطاله ) اى هذا الحق ، بسبب البيع . ( ومرجع هذا المذهب ) للحلى ، وللشيخ ( إلى أنه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه ) . فالبيع اما باطل ، واما لازم ، لأنه لو كان هناك واسطة وهي البيع الجائز لم يصح القول بان البيع يوجب بطلان الحق . إذ يرد هذا الاستدلال « حينئذ » بأنه لا يلزم البيع ابطال الحق ، لان البيع جائز ، ومع فرض الجواز لا يبطل الحق .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 306 | السيد محمد الحسيني الشيرازي