مسئلة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه على المشهور ،
بل في شرح الصيمري انه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ ، أو شبه عمد ويضمن المولى أقل الامرين من قيمته ، ودية الجناية .
ولو امتنع كان للمجني عليه أولوية انتزاعه ، فيبطل البيع .
وكذا لو كان المولى معسرا
شرح
( مسألة : إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور ، بل في شرح الصيمري انه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ ) محضا ، كما إذا وقع من السطح ، فقتل انسانا ( أو شبه عمد ) كما إذا أراد ان يرمى الغزال ، فأصاب السهم انسانا ( ويضمن المولى أقل الامرين من قيمته ) اى قيمة العبد ( ودية الجناية )
فإذا كانت القيمة مائة والدية مائة وخمسين ، ضمن المائة فقط - لما ذكروا في بابه : من أن الجاني لا يجنى على أكثر من قيمته - .
وإذا كان العكس كانت عليه دية الجناية ، وهي مائة ، كما هو واضح
( ولو امتنع ) من اعطاء أقل الامرين ( كان للمجني عليه أولوية انتزاعه ) ولا يحق للمشترى الممانعة ، لأنه أولى من المشترى ( فيبطل البيع ) إذ هو مال تعلق به حق المجنى عليه فلا يكون بيعه مستقرا .
( وكذا لو كان المولى معسرا ) لا يتمكن من أداء بدل الجناية