تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق المولى من الاسترقاق كان حسنا ، وو كذا بيعه وهبته ، انتهى . لكن يحتمل قويا ان يكون مراده بالصحة وقوعه لازما غير متزلزل ، كوقوع العتق ، لأنه الّذي يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق .
شرح
لولى المجنى عليه . ( ولو قيل لا يصح ) العتق ( لئلا يبطل حق المولى من الاسترقاق ) إذ حق المولى إذا سقط عنه بالعتق لم يتمكن ولى الميت من استرقاق العبد ، والحال انه مخير بين القصاص والاسترقاق ، فكيف يجوز ان يفعل المولى فعلا يوجب سقوط حق الاسترقاق ؟ فهذا القول ( كان حسنا ، وكذا بيعه وهبته ) اى لا يجوز ان ( انتهى ) . عبارة الشرائع . ( لكن يحتمل قويا ان يكون مراده بالصحة ) - في البيع والهبة - اى الصحة التي نفاها الشرائع ( وقوعه لازما غير متزلزل ، كوقوع العتق ) فان ظاهر عطفهما عليه ، انهما مثله في اللزوم . فكما ان العتق لا يكون متزلزلا ، كذلك البيع والهبة ( لأنه ) اى اللازم منهما ، هو ( الّذي يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى ) ومتزلزلا ( بافتكاكه عن القتل والاسترقاق ) « بافتكاكه » متعلق « بمراعى » . فالشرائع لا ينفى وقوع البيع وأمثاله حتى يقال « يظهر من عبارة الشرائع البطلان » وانما ينفى وقوع البيع وأمثاله لازما ، بل يقول هو بان