تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فللمشتري الفسخ مع الجهالة ، لتزلزل ملكه ما لم يفديه المولى ، انتهى . وظاهره انه أراد نفى الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد ، الا ان المحكى عن السرائر والخلاف : انه لا يجوز ، الا إذا افداه المولى ، أو التزم بالفداء ، الا انه إذا باع ضمن . والا وفق بالقواعد ان يقال : بجواز البيع ، لكونه ملكا لمولاه . وتعلق حق الغير لا يمنع عن ذلك ، لان كون المبيع مال الغير ، لا يوجب بطلان البيع رأسا ، فضلا عن تعلق حق الغير .
شرح
( فللمشتري الفسخ ) للبيع ( مع الجهالة ) بحال العبد ( لتزلزل ملكه ) للعبد ( ما لم يفديه المولى ) فللمشتري خيار العيب ( انتهى ) شرح الصيمري . ( وظاهره انه أراد نفى الخلاف عن الجواز ) لبيع العبد الجاني ( قبل التزام السيد ) الفدية ( الا ان المحكى عن السرائر والخلاف : انه لا يجوز ) البيع ( الا إذا افداه المولى ) بان اعطى الفدية وفك رقبة العبد ( أو التزم بالفداء ) وان لم يفد فعلا ( الا انه إذا باع ضمن ) الفدية . ( والا وفق بالقواعد ان يقال : بجواز البيع ) . والمراد بالقواعد ما بينه بقوله : ( لكونه ملكا لمولاه ) فيشمله قوله : أحل الله البيع ، وتجارة عن تراض ، والناس مسلطون ، وما أشبه . ( وتعلق حق الغير ) اى المجنى عليه بهذا العبد ( لا يمنع عن ذلك ) البيع ( لان كون المبيع مال الغير ) كما في الفضولي ( لا يوجب بطلان البيع رأسا ) كما تقدم في مبحث الفضولي ( فضلا عن تعلق حق الغير ) والعمدة شمول الأدلة لهما اى للفضولى ولمتعلق حق الغير .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 305 | السيد محمد الحسيني الشيرازي